قوله ( وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب    : استقر الضمان عليه ) يعني : على الآكل . وهذا بلا نزاع . ( وإن لم يعلم ، وقال له الغاصب : كله ، فإنه طعامي    : استقر الضمان على الغاصب ) . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والخلاصة . وقيل : الضمان على الآكل . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير . ويأتي كلام  القاضي  ،  وأبي الخطاب  ، وغيرهما  [ ص: 186 ] قوله ( وإن لم يقل ) يعني وإن لم يقل : هو طعامي ، بل قال له : كل ( ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟ وجهان ) . أكثر الأصحاب يحكون الخلاف وجهين . وحكاهما في المغني روايتين . وأطلقهما في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والحارثي    . 
أحدهما : يستقر الضمان على الغاصب . وهو المذهب . صححه في النظم ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والفروع . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
والوجه الثاني : يستقر على الآكل . وقال  القاضي  ،  وأبو الخطاب  في الهداية ، والسامري  في المستوعب ، وابن الجوزي  في المذهب : إن ضمن الغاصب استقر الضمان عليه وجها واحدا . وإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب وجهان ، مبنيان على روايتي المغصوب . لكن  القاضي  قال : ذلك فيما إذا قال : هو طعامي فكله . وغيره ذكره في المسألتين . قوله ( وإن أطعمه لمالكه ، ولم يعلم    : لم يبرأ . نص عليه في رجل له عند رجل تبعة ، فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ، ولم يعلم كيف هذا ) قال  المصنف    ( يعني أنه لا يبرأ ) . اعلم أنه إذا أطعمه لمالكه فأكله . عالما أنه طعامه : برئ غاصبه . وكذا لو أكله بلا إذنه . فإن لم يعلم ، وقال له الغاصب : كله ، فإنه طعامي : لم يبرأ الغاصب أيضا . وإن لم يقل ذلك ، بل قدمه إليه ، وقال : كله . فجزم  المصنف  هنا : أنه لا يبرأ . وهو ظاهر النص المذكور .  [ ص: 187 ] قال الحارثي  نص عليه من وجوه وذكرها وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والفائق ، وناظم  المفردات ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والحارثي    . وهو من مفردات المذهب قال  المصنف  وتبعه الشارح  ويتخرج أن يبرأ ، بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي . فإنه يستقر الضمان على الآكل في أحد الوجهين كما تقدم . وذكره ابن أبي موسى  تخريجا . 
فائدتان : إحداهما : لو أطعمه لدابة المغصوب منه ، أو لعبده    : لم يبرأ . على الصحيح من المذهب . وجزم به التلخيص . قال في الفائق : ولو أطعمه لدابته مع علمه : برئ من الغصب ، وإلا فلا . نص عليه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : لغير عالم بغصبه . قال جماعة : أو لدابته ، استقر ضمانه عليه . وقال في الرعاية الكبرى : إن جهل مالكه . ففيه ثلاثة أوجه . 
الثالث : لا يبرأ ، إن قال : هو لي ، وإلا برئ . انتهى . 
الثانية : قال  المصنف  ، والشارح    : لو وهب المغصوب لمالكه ، أو أهداه إليه    : برئ . على الصحيح من المذهب . لأنه سلمه إليه تسليما تاما . وكذا إن باعه أيضا ، وسلمه إليه ، أو أقرضه إياه . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال في الفروع : وجزم به جماعة . وصححه في الكافي ، وغيره . وقال في القاعدة السادسة والستين : والمشهور في الهبة : أنه لا يبرأ . نص عليه  الإمام أحمد    . معللا بأنه تحمل منته . وربما كافأه على ذلك .  [ ص: 188 ] واختار  القاضي  في خلافه ، وصاحب المغني : أنه يبرأ . لأن المالك تسلمه تسليما تاما . وعادت سلطته إليه . انتهى . وقدم في الفروع : أن أخذه بهبة ، أو شراء ، أو صدقة : أنه كإطعامه لربه . على ما تقدم . وقال في الرعاية الكبرى : إن أهداه إليه ، أو جعله صدقة : لم يبرأ على الأصح . قال الحارثي    : والمنصوص : عدم البراءة . اختاره ابن أبي موسى  ، والقاضيان  أبو يعلى  ،  ويعقوب بن إبراهيم    . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					