[ ص: 190 ] قوله ( ومن اشترى عبدا فأعتقه . فادعى رجل : أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما    : لم يقبل على الآخر ) بلا نزاع ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) . ويستقر الضمان على المشتري . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  القاضي  ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والحارثي    . وقال  أبو الخطاب  في الهداية ،  والمصنف  وجماعة : ويحتمل أن يبطل العتق ( إذا صدقوه كلهم ) . يعني : إذا اتفقوا عليه كلهم . ويعود العبد إلى المدعي . 
تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه . قدمه في الرعاية الكبرى . قيل : بل قيمته حين العقد . قال في الرعاية الكبرى ، قلت    : إن أجاز البيع وقلنا يصح بالإجازة فله الثمن . وإن رده : فله القيمة . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لو مات العبد ، وخلف مالا : فهو للمدعي إلا أن يخلف وارثا فيأخذه . وليس له عليه ولاء . 
				
						
						
