قوله ( وإن تلف بعض المغصوب ، فنقصت قيمة باقيه  كزوجي خف تلف أحدهما فعليه يرد الباقي ، وقيمة التالف ، وأرش النقص ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  [ ص: 199 ] ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وصححه في النظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الحارثي    : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، وغيرها . وقيل : لا يلزمه أرش النقص . قال الحارثي    : وهذا الوجه لا أصل له ، ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب ، مع الاطلاع على إيراد  أبي الخطاب  له . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق . 
				
						
						
