قوله ( وإن غصب عصيرا فتخمر    . فعليه قيمته ) . رأيت في نسخة مقروءة على  المصنف  ، وعليها خطه " فعليه قيمته " وهو أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال الحارثي    : وليس بالجيد . قلت    : وهو بعيد جدا . لأن له مثلا . 
والوجه الثاني : يلزمه مثله . ورأيت في نسخ " فعليه مثله " وعليها شرح الشارح  ، والحارثي  ، وابن منجا  ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والرعاية الكبرى ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والتلخيص . وغيرهم . وقدمه في شرح الحارثي  ، والفائق . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن انقلب خلا    : رده وما نقص من قيمه العصير ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ،  [ ص: 201 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي    . وقال في عيون المسائل : لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا . وقال الحارثي    : وللشافعية وجه : يملكه الغاصب . وهو الأقوى . ونصره بأدلة كثيرة . 
فائدة : لو غلى العصير ، فنقص    : غرم أرش نقصه . وكذا يغرم نقصه . على المذهب . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : ويحتمل أنه لا يلزمه . لأنه ماء . 
				
						
						
