قوله ( ومن صال عليه آدمي ، أو غيره . فقتله دفعا عن نفسه    : لم يضمنه ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه . ولو دفعه عن غيره بالقتل    : ضمنه . ذكره  القاضي    . وفي الفتاوى الرحبيات ، عن  ابن عقيل  ،  وابن الزاغوني    : لا ضمان عليه أيضا . قال الحارثي  ، وعن  الإمام أحمد    : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة . فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل . لأنه ممنوع منه إذن . وهذا لا عمل عليه . انتهى . قلت    : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم . وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء . وخرج الحارثي  ، وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل . بناء على ما قاله أبو بكر  في الصيد الصائل على المحرم . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر . إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
