قوله ( ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه    ) . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في القواعد في الفائدة الرابعة : وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار على الروايتين ، عند أكثر الأصحاب . ونص عليه في رواية  حنبل    . فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر . وعلل  القاضي  في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار . وذلك لم تجز المطالبة في مدته . فعلى هذا : لو كان الخيار للمشتري وحده : ثبتت الشفعة . انتهى . ويحتمل أن تجب مطلقا . وهو تخريج  لأبي الخطاب    . يعني إذا قلنا بانتقال الملك . وقيل : تجب في خيار الشرط ، إذا كان الخيار للمشتري . وهو مقتضى تعليل  القاضي  في خلافه . كما قاله في الفوائد  عنه    .  [ ص: 309 ] وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله " وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد " . 
فائدة : حكم خيار المجلس : حكم خيار الشرط . قاله في الفروع وغيره 
				
						
						
