[ ص: 311 ] فائدة : قوله ( وعهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البائع ) وهذا بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك : إذا أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة  على ما تقدم . فإن العهدة على البائع . لحصول الملك له من جهته . قاله الزركشي    . وهو واضح . و " العهدة " فعلة من العهد . وهي في الأصل كتاب الشراء . وتقدم الكلام على ضمان العهدة ، وعلى معناها في باب الضمان . والمراد هنا : رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل  عنه  بالثمن أو بالأرش ، عند استحقاق الشقص أو عيبه . فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى  عنه    . فيكون عهدة بهذا الاعتبار . فلو علم المشتري العيب عند البيع ، ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ : فلا شيء للمشتري . وللشفيع الرد والأخذ بالأرش . على الصحيح من المذهب . وذكر  المصنف  وجها بانتفاء الأرش . وإن علمه الشفيع ، ولم يعلمه المشتري : فلا رد لواحد منهما ولا أرش . قدمه الحارثي    . وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش . وهو ما قال  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والسامري    . فعليه : إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن ، تحقيقا لمماثلة الثمن الذي استقر العقد عليه . وإن علماه فلا رد لواحد منهما . ولا أرش . وفي صورة عدم علمهما : إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري . وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري : أخذ المشتري من البائع . وإن لم يأخذه الشفيع : ففي أخذ المشتري الوجهان .  [ ص: 312 ] وعلى الوجه بالأخذ : إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط  عنه  بقدره من الثمن ، وإن أسقطه توفر على المشتري . قوله ( فإن أبى المشتري قبض المبيع : أجبره الحاكم عليه ) . وهو المذهب . اختاره  القاضي  ، وابنه أبو الحسين  ، والشريفان أبو جعفر  ، وأبو القاسم الزيدي   والقاضي يعقوب  ، والشيرازي  ، وأبو الحسن بن بكروس  وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح ابن منجا    . وقال  أبو الخطاب  في الهداية : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيع من يد البائع واختاره  المصنف  ، وقال : هو قياس المذهب . قال الحارثي    : وهو الأصح . لأن الأصح ، أو المشهور : لزوم العقد في بيع العقار قبل قبضه ، وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . 
				
						
						
