الرابعة : لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن ، وأبى    : ضمن . على الصحيح من المذهب ، ولو لم يطلبها وكيله . قاله في التلخيص ، والفروع . وقيل : لا يضمن إلا إذا طلبها وكيله ، وأبى الرد . وإذا دفعها إلى الوكيل ولم يشهد ، ثم جحد الوكيل    : لم يضمن بترك الإشهاد . بخلاف الوكيل في قضاء الدين : فإنه يضمن بترك الإشهاد    . لأن شأن الوديعة الإخفاء . قاله في التلخيص وغيره .  [ ص: 353 ] وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام  المصنف  وهناك . ما يتعلق بهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					