قوله ( وإحياء الأرض : أن يحوزها بحائط ، أو يجري لها ماء ، أو يحفر فيها بئرا    ) . مراده بالحائط : أن يكون منيعا . وظاهر كلامه : أنه سواء أرادها للبناء ، أو للزرع ، أو حظيرة للغنم والخشب ، ونحوهما . وهذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقطع به  الخرقي  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، والشريف أبو جعفر  ، قاله الزركشي    . وصاحب الهداية ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : إحياء الأرض : ما عد إحياء . وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ، أو إجراء ماء . وهو رواية عن الإمام  أحمد    . اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  في المبهج ، وابن الزاغوني  ،  والمصنف  في العمدة وغيرهم . وعلى هذا قالوا : يختلف باختلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما . فإن كان مسكنا : اعتبر بناء حائط مما هو معتاد ، وأن يسقفه . قال الزركشي    : وعلى هذه الرواية : لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ، ولا أن  [ ص: 369 ] يفصلها تفصيل الزرع ، ويحوطها من التراب بحاجز ، ولا أن يقسم البيوت إذا كانت للسكنى ، في أصح الروايتين وأشهرهما . والأخرى : يشترط جميع ذلك . ذكرها  القاضي  في الخصال . انتهى . وذكر  القاضي  رواية بعدم اشتراط التسقيف . وقطع به في الأحكام السلطانية قال الحارثي    : وهو الصحيح . قال في المغني ، والشرح : لا يعتبر في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت . وقيل : ما يتكرر كل عام كالسقي ، والحرث فليس بإحياء ، وما لا يتكرر فهو إحياء . قال الحارثي    : ولم يورد في المغني خلافه . 
تنبيه : قوله " أو يجري لها ماء " يعني إحياء الأرض : أن يجري لها ماء ، إن كانت لا تزرع إلا بالماء . ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به . قال في الفروع : ويملكه بغرس وإجراء ماء . نص عليهما . 
فائدة : فإن كانت الأرض مما لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها كأرض البطائح ونحوها فإحياؤها بسد الماء عنها ، وجعلها بحال يمكن زرعها . وهذا مستثنى من كلام  المصنف  وغيره ، ممن لم يستثنه . ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث ، والزرع . وقيل : للإمام  أحمد  رحمه الله : فإن كرب حولها ؟ قال : لا يستحق ذلك حتى يحيط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					