قوله ( وإن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا ، وإن لم تكن عادية ، فحريمها خمسة وعشرون ذراعا    ) .  [ ص: 370 ] يعني من كل جانب فيهما . وهذا المذهب فيهما . نص عليه في رواية حرب  ، وعبد الله    . قال  المصنف  ، والشارح    : اختاره أكثر الأصحاب . قال في التلخيص : هذا المشهور . قال الحارثي    : هذا المشهور عن  أبي عبد الله    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي    : نص عليه . واختاره  الخرقي  ،  والقاضي  في التعليق ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ،  والشيخان  ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال ناظمها : بحفر بئر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك     فخمسة تملك والعشرون 
وإن تكن عادية خمسون  وعنه    : التوقف في التقدير . نقله حرب    . قاله  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، ومن تبعهم . قال الحارثي    : وهو غلط . قال . ولو تأملوا النص بكماله من مسائل حرب   ، والخلال    : لما قالوا ذلك . وعند  القاضي    : حريمها قدر مد رشائها من كل جانب . واختاره  ابن عقيل  في التذكرة . وذكر : أنه الصحيح . قال في التلخيص : اختاره  القاضي  ، وجماعة . قال الحارثي    : وأخشى أن يكون كلام  القاضي  هنا ما حكيناه في المجرد الآتي الموافق لاختيار  أبي الخطاب    . وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها .  [ ص: 371 ] واختاره  القاضي  في المجرد ،  وأبو الخطاب  في الهداية . قال  المصنف  في المغني ، والكافي ، والشارح    . وقال  القاضي  ،  وأبو الخطاب    : ليس هذا الذرع المذكور على سبيل التحديد ، بل حريمها على الحقيقة : ما تحتاج إليه من ترقية مائها منها . فإن كان بدولاب : فقدر مدار الثور ، أو غيره . وإن كان بساقية : فقدر طول البئر . وإن كان يستقي منها بيده : فقدر ما يحتاج إليه الموافق عندها . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله . وقيل : إن كان قدر الحاجة أكثر : فهو حريمها . 
وإن كان التحديد المذكور أكثر : فهو حريمها . ذكره  القاضي  في الأحكام السلطانية . واختاره القاضي أبو الحسين  ، وأبو الحسن بن بكروس    . وعند أبي محمد الجوزي    : إن حفرها في موات : فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب . وإن كانت كبيرة : فخمسون ذراعا . 
فائدة : البئر العادية بتشديد الياء هي القديمة . نقله ابن منصور    . منسوبة إلى عاد . ولم يرد " عادا    " بعينها ، لكن لما كانت " عاد    " في الزمن الأول ، وكانت لها آبار في الأرض : نسب إليها كل قديم . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، العادية : هي التي أعيدت . ونقل حرب  ، وغيره : العادية هي التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله . لأنه قد ملكه . 
فوائد : منها : حريم العين خمسمائة ذراع . نص عليه من رواية غير واحد . وقاله  القاضي  في الأحكام السلطانية ، وابنه أبو الحسين  ، وابن بكروس  ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . قاله الحارثي    . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم .  [ ص: 372 ] وقيل : قدر الحاجة ، ولو كان ألف ذراع . اختاره  القاضي  في المجرد ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  في الكافي ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره جماعة . 
ومنها : حريم النهر من جانبيه : ما يحتاج إليه لطرح كرايته ، وطريق شاويه ، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه ، وإن كثر . قال في الرعاية : وإن كان بجنبه مسناة لغيره : ارتفق بها في ذلك ضرورة . وله عمل أحجار طحن على النهر ، ونحوه ، وموضع غرس ، وزرع ، ونحوهما . انتهى . وقال في الرعاية الصغرى : ومن حفر عينا : ملك حريمها  خمسمائة ذراع . وقيل : بل قدر الحاجة . قلت    : وكذا النهر . وقيل : بل ما يحتاجه لتنظيفه . انتهى . 
ومنها : حريم القناة    . والمذهب : أنه كحريم العين ، خمسمائة ذراع . قاله الحارثي    . قال : واعتبره  القاضي  في الأحكام السلطانية بحريم النهر . 
ومنها : حريم الشجر قدر مد أغصانها    . قاله  المصنف  وغيره . 
ومنها : حريم الأرض التي للزرع    : ما يحتاجه في سقيها ، وربط دوابها ، وطرح سبخها ، وغير ذلك . وحريم الدار من موات حولها    : مطرح التراب ، والكناسة والثلج ، وماء الميزاب ، والممر إلى الباب . ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير . ويتصرف كل واحد في ملكه ، وينتفع به ، على ما جرت العادة عرفا . فإن تعدى : منع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					