فائدتان 
إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا    . مع أمن الضرر ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقال  القاضي    : لا يباح إلا بإذن الزوج . 
كالعزل قلت    : وهو الصواب ، قال : في الفروع يؤيده : قول  أحمد  في بعض جوابه " والزوجة تستأذن زوجها " وقال : ويتوجه يكره . وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود . وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض . قلت    : وهو الصواب الذي لا شك فيه . قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل    . ذكره بعضهم . 
الثانية : يجوز شرب دواء لحصول الحيض    . ذكره الشيخ تقي الدين  ، واقتصر عليه في الفروع ، إلا قرب رمضان لتفطره . ذكره أبو يعلى الصغير    . قلت    : وليس له مخالف ، والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					