قوله ( وهي على ثلاثة أضرب    . أحدها : حيوان . فيخير بين أكله وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه . وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله ) . قال  المصنف  ، وتبعه الشارح    : لم يذكر أصحابنا له تعريفا ، ومراده : إذا استوت الثلاثة عنده . أما إذا كان أحدهما أحظ : فإنه يلزمه فعله . قال في الفروع : ويفعل الأحظ لمالكه . قال الحارثي    : وفي المجرد ، والفصول ، في باب الوديعة : أن كل موضع وجب عليه نفقة الحيوان ، فحكمه حكم الحاكم . إن رأى من المصلحة بيعها وحفظ ثمنها  ، أو بيع البعض في مؤنة ما بقي ، أو أن يستقرض على المالك ، أو يؤجر في المؤنة : فعل . انتهى . وقال في الترغيب : لا يبيع بعض الحيوان . وأفتى  أبو الخطاب  ، وابن الزاغوني  بأكله بمضيعة ، بشرط ضمانه ، وإلا لم يجز تعجيل ذبحه . لأنه يطلب . وقال أبو الحسين  ،  وابن عقيل  في الفصول ، وابن بكروس    : لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا غيره . رواية واحدة ونحوه قول أبي بكر    . قال في زاد المسافر : وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة    . وهو الواجب . فإذا مضت السنة ، ولم يعرف صاحبها : كانت له مثل ما التقط من غيرها .  [ ص: 408 ] قال الحارثي    : وقد قال الشريفان أبو جعفر  ، والزيدي  لا تملك الشاة قبل الحول    . رواية واحدة . وكذا حكى السامري  ، قال : إن كانت اللقطة حيوانا يجوز أخذه كالغنم . وما حكمه حكمها : لم يملكها قبل الحول . قال الزركشي    : وظاهر كلام  الخرقي    : أن الحيوان يعرف كغيره . وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص ،  وأبي البركات  وغيرهما قال الحارثي    : وهذا ينفي اختيار الأكل . لأنه تملك عاجل . وهذا أعني الحفظ من غير تخيير هو الصحيح . فكان قبل ذلك أولى الأمور : الحفظ مع الإنفاق . ثم البيع وحفظ ثمنه . ثم الأكل وغرم القيمة . انتهى . وقال ناظم  المفردات : والشاة في الحال ولو في المصر تملك بالضمان إن لم يبري قوله ( وهل يرجع بذلك ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في المجرد ، والفصول ، والمغني ، والشرح ، والمستوعب . وغيرهم وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمستوعب ، والزركشي    . 
أحدهما : يرجع إذا نوى الرجوع . وهو المذهب . نص عليه . وصححه في التصحيح . قال الحارثي    : والأصح الرجوع . والرجوع هو المنصوص في الآبق . والآبق من نحو الضالة . وجزم به في الوجيز والإرشاد . قال أبو بكر    : يرجع مع ترك التعدي . فإن تعدى ما يحسب له . والوجه الثاني : لا يرجع . قال في القاعدة الخامسة والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع ، وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان .  [ ص: 409 ] يعني : اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ، ونوى الرجوع . والصحيح من المذهب : الرجوع على ما تقدم في باب الضمان . فكذا هنا . قال ابن رجب    : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع . لأن حفظها لم يكن متعينا ، بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها . وذكر ابن أبي موسى    : أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة  ، فله الرجوع بها . وإن كان محتسبا ، ففي الرجوع روايتان . قال في المستوعب : إن كان بإذن حاكم ، فله الرجوع . وإن أنفق بغير إذنه ، ولم يشهد بالرجوع : فهو متطوع . وإن أنفق محتسبا بها ، وأشهد على ذلك . فهل يملك الرجوع ؟ على روايتين . قوله ( الثاني : ما يخشى فساده  ، فيخير بين بيعه وأكله ) . يعني : إذا استويا . وإلا فعل الأحظ . كما تقدم . قال في الفروع : وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته . قاله أصحابنا . وقال في المغني : يقتضي قول أصحابنا " إن العروض لا تملك " أنه لا يأكل ، ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه . وذكر نصا يدل على ذلك . انتهى . قال الحارثي    : ما لا يبقى . قال  المصنف  فيه ،  والقاضي  ،  وابن عقيل    : يتخير بين بيعه وأكله . كذا أوردوا مطلقا . وقيد  أبو الخطاب  بما بعد التعريف . فإنه قال : عرفه بقدر ما يخاف فساده ، ثم هو بالخيار . قال : وقوله " بقدر ما يخاف فساده " وهم . وإنما هو بقدر ما لا يخاف . قلت : وتابع  أبا الخطاب  على هذه العبارة في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، وجماعة . ومشى على الصواب في الخلاصة . فقال : عرفه ما لم يخش فساده .  [ ص: 410 ] قال الحارثي    : والمذهب الإبقاء ، ما لم يفسد من غير تخيير ، على ما مر نصه في الشاة . وهو الصحيح . فإذا دنا الفساد فروايتان . 
إحداهما : التصدق بعينه مضمونا عليه . 
والثانية : البيع وحفظ الثمن . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحارثي    . وقال ابن أبي موسى    : يتصدق بالثمن . انتهى . ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله . وعليه القيمة . 
تنبيه : حيث قلنا : يباع . فإن البائع الملتقط . على الصحيح من المذهب ، سواء كان يسيرا أو كثيرا ، تعذر الحاكم أو لا .  وعنه    : يبيع اليسير ، ويرفع الكثير إلى الحاكم .  وعنه    : يبيعه كله إن فقد الحاكم ، وإلا رفعه إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					