قوله ( والإشهاد عليها    ) . يعني يستحب الإشهاد عليها . ويكونان عدلين . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي    : قاله كثير من الأصحاب . قال الزركشي    : هو المشهور . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجب الإشهاد . واختاره أبو بكر  في التنبيه ، وابن أبي موسى    . قال الحارثي    : وهو الصحيح . قال في الفائق : وهو المنصوص . 
تنبيه : يكون الإشهاد عليها ، لا على صفتها . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكون عليها وعلى صفتها . ويحتمله كلام  المصنف    . قوله ( فمتى جاء طالبها فوصفها    : لزمه دفعها إليه ) . يعني : من غير بينة ولا يمين . بلا نزاع . وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا ؟ على الصحيح من المذهب . نص عليه .  [ ص: 419 ] وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي  ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في المبهج ، والتبصرة : جاز الدفع . ونقل ابن هانئ  ،  ويوسف بن موسى    : لا بأس به . 
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط . أما إذا قامت له بينة بذلك : لزمه دفعها . وهو واضح . 
فائدة : قال الحارثي    : إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها . فقال الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  ، والقاسم بن الحسن بن الحداد  في كتبهم الخلافية إذا وصف العفاص والوكاء والعدد : لزم الدفع . ونص عليه في رواية ابن مشيش    . وقال أبو الفرج الشيرازي    : إذا جاء بالصفة والوزن : جاز الدفع إليه . قوله ( وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ، ولواجدها بعده . في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . وصححه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والنظم ، والرعايتين ، والفائق ، والفروع ، وغيرهم . وقدمه في الكافي . 
والوجه الثاني : تكون لصاحبها أيضا . اختاره ابن أبي موسى    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهما روايتان في الترغيب ، والتلخيص . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وشرح الحارثي    .  [ ص: 420 ] قال في الهداية وتبعه في المستوعب ، بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة . وقال  أبو الخطاب  أيضا ، عن الوجه الثاني : بناء على المفلس . وقال الحارثي    : هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس ، والموهوب المرتجع من الولد . انتهى . قلت : أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب : فإنها للولد . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، على ما يأتي في الهبة . وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس : فالخلاف فيها قوي . والمذهب : أنها للبائع . واختار  المصنف  وغيره : أنها للمفلس على ما تقدم . وأما الزيادة المتصلة : فهي لمالكها على كل حال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					