قوله ( وإن وجدها صبي ، أو سفيه    : قام وليه بتعريفها . فإذا عرفها فهي لواجدها ) . وكذا المجنون . قاله في المغني ، والشرح ، والمنتخب ، والترغيب ، والتبصرة والحارثي  وغيرهم . 
فائدتان : إحداهما : قال الأصحاب : يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه    . وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط : فلا ضمان عليه . وإن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله . نص عليه في صبي كإتلافه . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . وفي المنتخب وغيره : لا يضمن .  [ ص: 426 ] 
الثانية : لو كان الصبي مميزا فعرف    . قال الحارثي    : فظاهر كلامه في المغني : عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء . لأنه يعقل التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					