قوله ( والمكاتب كالحر    ) بلا نزاع . والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد : كالعبد  بلا نزاع أيضا . قوله ( ومن بعضه حر ، فهي بينه وبين سيده  ، إلا أن يكون بينهما مهايأة . فهل تدخل في المهايأة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والحارثي  ، والفائق . 
أحدهما : لا تدخل في المهايأة ، بل تكون بينه وبين سيده . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير . 
والوجه الثاني : تدخل في المهايأة . فإذا وجدها في نوبة أحدهما : فهي له . جزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وتجريد العناية . 
فائدة : وكذا الحكم في النادر : من كسب المعتق بعضه ، كالهبة ، والهدية ، والوصية ، ونحوها . خلافا ومذهبا . 
تنبيه : الخلاف هنا : مبني على الخلاف في دخول نوادر الأكساب . كالوصية ، والهدية ، ونحوهما ، والركاز . قاله الحارثي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					