[ ص: 451 ] قوله ( وإن أقر بالرق بعد بلوغه : لم يقبل ) . إذا أقر اللقيط بالرق بعد البلوغ  ، فلا يخلو : إما أن يتقدمه تصرف ، أو إقرار بحرية أو لا . فإن لم يتقدم إقراره تصرف ولا إقرار بحرية ، بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء وصدقه المقر له . فالصحيح من المذهب : أنه لا يقبل إقراره بالرق والحالة هذه . صححه  المصنف  في المغني . وحكاه  القاضي  وجها . وقطع صاحب المحرر بأنه يقبل قوله . واختاره في التلخيص . ومال إليه الحارثي  ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في الشرح . وإن تقدم إقراره بالرق تصرف ببيع ، أو شراء ، أو نكاح ، أو إصداق ونحوه : فهذا لا يقبل إقراره بالرق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : يقبل . اختاره  ابن عقيل  في التذكرة . وقال  القاضي    : يقبل فيما عليه . رواية واحدة . وهل يقبل في غيره ؟ على روايتين . قال الحارثي    : وحكى  أبو الخطاب  في كتابه ، والسامري  عن  القاضي    : اختصاص الروايتين بما تضمن حقا له . أما ما تضمن حقا عليه : فيقبل . رواية واحدة . قال : وحكاه  المصنف  هنا مطلقا عنه . وإن تقدم إقراره بالحرية ، ثم أقر بالرق : لم يقبل قوله . قولا واحدا . ولو أقر بالرق لزيد ، فلم يصدقه : بطل إقراره . ثم إن أقر لعمرو وقلنا : بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان . وأطلقهما الحارثي  ، والفروع . وذكرهما  القاضي  وغيره . 
أحدهما : يقبل . اختاره  المصنف  وغيره .  [ ص: 452 ] 
والثاني : لا يقبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					