قوله ( والمطعوم والرياحين    ) . يعني : لا يصح وقفها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه    : جاز . وهو من باب الوقف . وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة . وهو جار في الشرع . وقال أيضا : يصح وقف الريحان ليشمه أهل المسجد    . قال : وطيب الكعبة  حكمه حكم كسوتها . فعلم أن التطييب منفعة مقصودة . لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصر ، ولا أثر لذلك . 
قال الحارثي    : وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل ، وقطع الكافور لشم المريض وغيره : فيصح وقفه على ذلك ، لبقائه مع الانتفاع . وقد صحت إجارته لذلك فصح وقفه . انتهى . وهذا ليس داخلا في كلام  المصنف    . والظاهر : أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					