فائدتان . 
إحداهما : أبطل  ابن عقيل  وقف الستور لغير الكعبة     . لأنه بدعة . وصححه ابن الزاغوني    . فيصرف لمصلحة . نقله ابن الصيرفي  عنهما . وفي فتاوى ابن الزاغوني    : المعصية لا تنعقد . وأفتى  أبو الخطاب  بصحته ، وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر . لأن الكعبة  خصت بذلك . كالطواف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					