فائدتان : إحداهما : لو ولدت من من غير دم ، ثم رأت الدم في أثناء المدة  ، فالصحيح من المذهب : أنه مشكوك فيه . قال في الفروع : مشكوك فيه في الأصح ، وقدمه في الرعاية . وقيل : هو نفاس . قال ابن تميم    : يخرج هذا الدم على روايتين ، هل هو مشكوك فيه ، أو نفاس ؟ قال : فإن صلح العائد أن يكون حيضا ، وصادف العادة : لم يبق مشكوكا فيه ، سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا . ذكره بعض أصحابنا . وسائرهم أطلق . انتهى . 
الثانية : الطهر الذي بين الدمين    : طهر صحيح ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  مشكوك فيه . 
تصوم ، وتصلي ، وتقضي الصوم  [ ص: 386 ] الواجب ونحوه . وحكي عن ابن أبي موسى    .  وعنه  تقضي الصوم مع عوده ، ولا تقضي الطواف اختارها  الخلال    . 
تنبيه : 
ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما ، سواء كان قليلا أو كثيرا : طهر صحيح ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  إن رأت النقاء أقل من يوم : لا تثبت لها أحكام الطاهرات . ومنها خرج  المصنف  في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					