قوله ( وإن قال : وقفته سنة    : لم يصح ) . هذا المذهب . قال ابن منجا    : هذا المذهب . وصححه في النظم ، والتلخيص . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي  ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يصح ، ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعني منقطع الانتهاء وهو وجه ذكره  أبو الخطاب  وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وقيل : يصح ، ويلغو توقيته .  [ ص: 36 ] فائدة : 
لو وقفه على ولده سنة ، ثم على زيد سنة ، ثم على عمرو سنة ، ثم على المساكين    : صح . لاتصاله ابتداء ، وانتهاء . وكذا لو قال : وقفته على ولدي مدة حياتي ، ثم على زيد ، ثم على المساكين    : صح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					