فوائد . 
الأولى : لو احتاج الخان المسبل ، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج ، أو الغزاة ، إلى مرمة    : أوجر جزء منه بقدر ذلك . 
الثانية : قال في الفروع : يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى . بل قد يجب . انتهى . وقال الحارثي    : عمارته لا تخلو من أحوال . 
أحدها : أن يشرط البداءة بها ، كما هو المعتاد . فلا إشكال في تقديمها . 
الثاني : اشتراط تقديم الجهة عليها . فيجب العمل بموجبه ، ما لم يؤد إلى التعطيل . فإن أدى إليه : قدمت العمارة . فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط . وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف . أما على صحته : فتقدم الجهة كيف كان . 
الثالث : اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا ، فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة . فيترتب ما قلنا في الثاني . 
الرابع : إيقاع الوقف على فلان ، أو جهة كذا وبيض له انتهى . 
الثالثة : يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة  ، كشرائه للوقف نسيئة ، أو بنقد لم يعينه . قطع به الحارثي  ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال : ويتوجه في قرضه مالا : كولي .  [ ص: 73 ] 
الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف . ثم طلب بزيادة  ، فلا فسخ . بلا نزاع . ولو أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات ، ثم طلب بزيادة  أيضا ، فلا فسخ أيضا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يحتمل أن يفسخ . ذكره في التلخيص . 
الخامسة : إذا أجره بدون أجرة المثل    : صح . وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل . قاله في القاعدة الخامسة والأربعين . وقال في الفائق : وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل  ؟ يحتمل وجهين . 
السادسة : يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد  كبناء منارته ، وإصلاحها وكذا بناء منبره ، وأن يشتري منه سلما للسطح ، وأن يبني منه ظلته . ولا يجوز في بناء مرحاض ، ولا في زخرفة المسجد ، ولا في شراء مكانس ومجازف . قاله الحارثي    . وأما إذا وقف على مصالح المسجد ، أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة ، وفي مكانس ، ومجازف ، ومساحي ، وقناديل ، وفرش ، ووقود ، ورزق إمام ، ومؤذن ، وقيم . وفي نوادر المذهب ، لابن الصيرفي    : منع الصرف منه في إمام ، أو بواري . قال : لأن ذلك مصلحة للمصلين . لا للمسجد . ورده الحارثي    . 
السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد ، وعلى إمام يصلي فيه    : كان للإمام نصف الريع . كما لو وقفها على زيد وعمرو . قال : ولو وقفها على مساجد القرية ، وعلى إمام يصلي في واحد منها    : كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين . انتهى . وتابعه الحارثي    .  [ ص: 74 ] قلت    : يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد . وله نظائر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					