قوله ( وإن وقف على أهل قريته أو قرابته    ) وكذا لو وصى لهم ( لم يدخل فيهم من يخالف دينه ) . وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم : لم يدخل فيهم من يخالف دينه . وهذا المذهب في ذلك كله . جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وفيه وجه آخر : أن المسلم يدخل ، وإن كان الواقف كافرا ، ولا عكس . وأطلقهما في المحرر ، والفائق . 
تنبيهان . 
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم توجد قرينة قولية ، أو حالية . فإن وجدت دخلوا ، مثل : أن لا يكون في القرية إلا مسلمون . أو لا يكون فيها إلا كافر واحد ، وباقي أهلها مسلمون . قاله الأصحاب . قال في الفائق : ولو كان أكثر أقاربه كفارا : اختص المسلمون في أحد الوجهين . وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : لو وقف المسلم على قرابته ، أو أهل قريته ، أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار    : لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم . نص عليه في رواية حرب  ، وأبي طالب    . ولو كان فيهم مسلم واحد ، والباقي كفار : ففي الاقتصار عليه وجهان . لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا . انتهى . قلت    : الصواب الدخول في هذه الصورة . قال الزركشي    : ومال إليه  أبو محمد  
الثاني : شمل قوله " لم يدخل فيهم من يخالف دينه " لو كان فهم كافر على  [ ص: 93 ] غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل . ولا يستحق شيئا . ولو قلنا : بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا . وهو كذلك . قدمه في المغني ، والشرح . ويحتمل أن يدخل ، بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم . قاله  المصنف  ، والشارح    . وجعله في الفروع : محل وفاق . على القول بأن بعضهم يرث بعضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					