قوله ( وتصح هبة المشاع    ) . هذا المذهب المقطوع به ، عند الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع    : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وقوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ومفهومه : أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . واختاره  القاضي    . وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات    . جزم به الحارثي    . وتصح هبة الكلب    . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . واختاره الحارثي    . قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين  القاضي  وصاحب المغني خلاف في الحقيقة . لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ، كالوصية . وقد صرح به  القاضي  في خلافه . انتهى . نقل  حنبل  فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه  ؟ قال : هذا خلاف الثمن . هذا عوض من شيء . فأما الثمن : فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وقيل : وتصح أيضا هبة جلد الميتة    . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر  قولا واحدا . 
				
						
						
