فائدة : لا يصح إعماره المنفعة ، ولا إرقابها    . فلو قال " سكنى هذه الدار لك عمرك " أو " غلة هذا البستان " أو " خدمة  [ ص: 136 ] هذا العبد لك عمرك " أو " منحتكه عمرك " أو " هو لك عمرك " فذلك عارية . له الرجوع فيها متى شاء في حياته أو بعد موته . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ونقل أبو طالب    : إذا قال " هو وقف على فلان . فإذا مات فلولدي ، أو لفلان " فكما لو قال " إذا مات فهو لولده ، أو لمن أوصى له الواقف " ليس يملك منه شيئا . إنما هو لمن وقفه . يضعه حيث شاء . مثل السكنى ، والسكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل  في الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته ، بخلاف السكنى . ونقل  حنبل  أيضا : العمرى والرقبى والوقف معنى واحد ، إذا لم يكن فيه شرط : لم يرجع إلى ورثة المعمر . وإن شرط في وقفه أنه له حياته    : رجع . وإن جعله له حياته وبعد موته فهو : لورثة الذي أعمره ، وإلا رجع إلى ورثة الأول . وتقدم حكم الوقف المؤقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					