قوله ( ولا تجب على كافر ) . الكافر  لا يخلو : إما أن يكون أصليا ، أو مرتدا . فإن كان أصليا : لم تجب عليه ، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها . وهذا إجماع . وأما وجوبها ، بمعنى أنه مخاطب بها : فالصحيح من المذهب : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعليه الجمهور .  وعنه  ليسوا بمخاطبين بها .  وعنه  مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . قال في الرعاية : ولا تلزم كافرا أصليا .  وعنه  تلزمه ، وهي أصح . انتهى ومحل ذلك أصول الفقه .  [ ص: 391 ] وإن كان مرتدا  ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما تركه قبل ردته . ولا يقضي ما فاته زمن ردته . قال  القاضي  ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : هذا المذهب ، واختاره ابن حامد  ، والشارح  ، وقدمه  المجد  في شرحه ، وابن عبيدان  ، ونصراه ، وقدمه ابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايته الصغرى ، مع أن كلامه محتمل . قال في الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . انتهى . 
 وعنه  يقضي ما تركه قبل ردته ، وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الفروع . لكن قال : المذهب الأول كما تقدم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن عبيدان  ، ونصره .  وعنه  لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، قال في التلخيص والبلغة : هذا أصح الروايتين ، واختاره . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفائق ، واختار الأخيرة . وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته . وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة . وقال في المستوعب : ويقضي ما تركه قبل ردته ، رواية واحدة وقد قال  المصنف  في هذا الكتاب ، في باب حكم المرتد : وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين قال في القواعد الأصولية : إذا أسلم المرتد ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة ؟  على روايتين ، المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي  والطوفي  على أن الكفار : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟  قال : وفيه نظر من وجهين . وذكرهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					