قوله ( ويعتبر الثلث عند الموت    . فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه : تبينا أنه عتق كله ، وإن صار عليه دين يستغرقه : لم يعتق منه شيء ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال الحارثي    : في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية : خلاف . فيجري مثله في العطية . على القول به وأولى . قال : وهذا الوجه أظهر .  [ ص: 174 ] قال : ومن الأصحاب من أورد رواية ، أو وجها : يعتق ثلث العبد فيما إذا كان عليه دين يستغرق العبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					