قوله ( وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها . وصداق مثلها خمسة . فماتت قبله . ثم مات    : فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة . رجع إليه نصف ذلك بموتها . صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبرها بنصف شيء ، وقابل يخرج الشيء ثلاثة . فلورثته ستة . ولورثتها أربعة ) . وهذا بلا نزاع . وقوله ( وإن مات قبلها : ورثته وسقطت المحاباة . نص عليه ) . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم    .  [ ص: 177 ]  وعنه    : ( تعتبر المحاباة من الثلث    . قال أبو بكر    : هذا قول قديم رجع عنه ) . قال الحارثي    : قول أبي بكر    " إنه مرجوع عنه " لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره . وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث . قال في الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه .  وعنه    : لا يستحقها . صححها  ابن عقيل  ، وغيره . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : هي كوصية لوارث . 
فائدتان 
إحداهما : لو وهبها كل ماله . فماتت قبله    : فلورثته أربعة أخماسه . ولورثتها خمسه . 
ويأتي في باب الخلع " إذا خالعها ، أو حاباها ، أو خالعته في مرض موتها " 
الثانية : قال في الانتصار : له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك . وقاله  المصنف  ، وتبعه الحارثي    . وفي الانتصار أيضا . يمنع إلا بقدر حاجته وعادته . وسلمه أيضا . لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به الحلواني  في الحجر . وجزم به غير الحلواني  أيضا ، وابن شهاب    . وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					