قوله ( ولو ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه : أنه أعتقه في صحته    ) عتق ( ولم يرثه . ذكره  أبو الخطاب    ) والسامري  وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ) .  [ ص: 178 ] قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس . وقدمه في الشرح . والمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يعتق ويرث . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو احتمال في الشرح . قال الحارثي    : هذا المذهب . فعلى المذهب : يعتق من رأس ماله . على الصحيح . نص عليه . وقيل : من الثلث . فعلى الصحيح المنصوص : لو اشترى ابنه بخمسمائة ، وهو يساوي ألفا . فقدر المحاباة : من رأس ماله . 
فوائد : الأولى : لو اشترى من يعتق على وارثه    : صح . وعتق على وارثه . وإن دبر ابن عمه : عتق . والمنصوص : لا يرث . وقيل : يرث . 
الثانية : لو قال " أنت حر في آخر حياتي    " عتق . قال في الفروع : والأشهر أنه يرث . وليس عتقه وصية له . فهو وصية لوارث . 
الثالثة : لو علق عتق عبده بموت قريبه    : لم يرثه . ذكره جماعة . وقدمه في الفروع . قال  القاضي    : لأنه لا حق له فيه . قال في الفروع : ويتوجه الخلاف . 
الرابعة : لو علق عتق عبده على شيء ، فوجد وهو مريض    : عتق من ثلث ماله . على الصحيح من المذهب . وقيل : من كله .  [ ص: 179 ] ويأتي في آخر كتاب العتق " لو أعتق بعض عبد ، أو دبره في مرض موته " وأحكام أخر . 
قوله ( وكذلك على قياسه : لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه ، وهو وارثه ، أو وصى له به ، أو وهب له فقبله في مرضه    ) . يعني أنه يعتق ولا يرث ، على قول  أبي الخطاب  ومن تبعه . قال في الرعاية ، فيما إذا قبل الهبة أو الوصية : هذا أقيس . ( وقال  القاضي    : يرثه ) وهو المذهب . نص عليه . وصححه الشارح    . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : لا يصح الشراء إذا كان عليه دين . وقيل : يصح الشراء ويباع . ذكره في الرعاية . فعلى المذهب : إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية    . فإنهم يعتقون من رأس المال . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : فمن رأس ماله في المنصوص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المحرر ، وغيره . واختاره  المصنف  ، وغيره . وقيل : من الثلث . ذكره في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قلت    : اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . قاله الحارثي    . وعلى المذهب أيضا : لو اشترى من يعتق عليه بالرحم    : فإنه يعتق من الثلث . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم . واختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    .  وعنه    : يعتق من رأس ماله . اختاره  المصنف  ، والحارثي  ، وغيرهما .  [ ص: 180 ] ويرث أيضا . اختاره جماعة . منهم  القاضي  ، وابنه ، وأبو الحسين  ، وابن بكروس  ،  والمجد  ، والحارثي  ، وغيرهم . قال في المحرر ، وغيره : فإذا أعتقناه من الثلث ، وورثناه . فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره ، وترك ابنا : عتق ثلث الأب على الميت . وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ، ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء . وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه ، وله ولاؤه . وإذا لم نورثه : فولاؤه بين ابنه وابن ابنه أثلاثا . 
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب : ستة . فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض : محاباة البائع بثلث المال ، وعتق الأب ، إذا قلنا : إن عتقه من الثلث . وفيه وجهان . 
أحدهما : وهو قول  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول يتحاصان . 
والثاني : تنفذ المحاباة . ولا يعتق الأب . وهو اختيار صاحب المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					