قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها ، وأصدقها مائتين ، لا مال له سواهما ، وهي مهر مثلها . ثم مات    : صح العتق . ولم تستحق الصداق ، لئلا يفضي إلى بطلان عتقها . ثم يبطل صداقها ) قال  المصنف    : هذا أولى . وقال  القاضي    : يستحق المائتين ويعتق . 
فائدتان : إحداهما : لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل    . ففي المحاباة روايتان . 
إحداهما : هي موقوفة على إجازة الورثة . لأنها عطية لوارث . 
والثانية : تنفذ من الثلث . نقلها المروذي  ،  والأثرم  ، وصالح  ، وابن منصور  والفضل بن زياد    . قاله في القاعدة السابعة والخمسين . 
الثانية : لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح ، وبطل العتق في ثلثي الأمة . لأن الخروج من الثلث معتبر بحاله الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					