[ ص: 240 ] قوله ( فإن عينه في الوصية ، فقال : يحج عني فلان بألف ، فأبى الحج وقال : اصرفوا لي الفضل    : لم يعطه . وبطلت الوصية ) . يعني من أصلها إذا كان تطوعا . وهذا أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، والرعاية . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . فإن كلامهم ككلام  المصنف    . وجزم به في المحرر ، والمنور . وصححه الحارثي    . 
والوجه الثاني : تبطل في حقه لا غير ، ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة ، أو أجرة . والبقية للورثة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وفي بعض نسخ المقنع ( لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ) وعليها شرح الشارح    . وذكرها ابن منجا  في المتن ولم يشرحها . بل علل البطلان فقط . فعلى هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون  المصنف  قد جزم بهذا الوجه هنا . وجزم به في الكافي ، والنظم والوجيز ، والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . واختاره  ابن عقيل    . وأطلقهما في الفروع . وذكر الناظم  قولا : أن بقية الألف للذي حج . 
تنبيه : 
محل هذا الخلاف : إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام . أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام ، وأبى من عينه : فإنه يقام غيره بنفقة المثل . والفضل للورثة . ولا تبطل قولا واحدا . وهو واضح . ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة مثله ، أو أجرة مثله للفرض .  [ ص: 241 ] فوائد 
منها : لو قال " يحج عني زيد بألف    " فما فضل فهو وصية له إن حج . ولا يعطى إلى أيام الحج . قاله  الإمام أحمد  رحمه الله ويحتمل أن الفضل للوارث . ومنها : لا يصح أن يحج وصي بإخراجها . نص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية أبي داود    . وأبي الحارث  ، وجعفر النسائي  ، وحرب  رحمهم الله . قال : لأنه منفذ . فهو كقوله : " تصدق عني به " لا يأخذ منه . ومنها : لا يحج وارث  على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبي داود  رحمه الله وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي    . واختار جماعة من الأصحاب : بلى ، يحج عنه إن عينه ، ولم يزد على نفقته . منهم : الحارثي    . وجزم به  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وشرح  ابن رزين  وفي الفصول : إن لم يعينه جاز . ومنها : لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة  صح . ومنها : لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد    : صح . وأحرم النائب بالفرض أولا ، إن كان عليه فرض . ومنها : لو وصى بثلاث حجج    . لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد . قال في الرعايتين . قال : ويحتمل أن تصح ، إن كانت نفلا . وتقدم في حكم قضاء رمضان ، وكتاب الحج أيضا : هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة الإسلام بدون إذن وليه أم لا  ؟ .  [ ص: 242 ] وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى  الإمام أحمد  عن  طاوس    : جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد . ويجزئ عن عدتهم من الأيام . قال : وهو أظهر . واختاره  المجد    . قال : فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج ، جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة . وجزم  ابن عقيل  بأنه لا يجوز . لأن نائبه مثله . وذكره في الرعاية قولا . ولم يذكر قبله ما يخالفه . ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره  القاضي  في الصوم . انتهى كلامه في الفروع . ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به ، أو رآه بعد ذلك . وقد أطلق وجهين في صحة ذلك . ثم وجدت الحارثي  نقل عن  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والسامري    : صحة صرف ثلاث حجج في عام واحد ، وقال : وهو أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					