قوله ( فإن بلغ في أثنائها ، أو بعدها في وقتها    : لزمه إعادتها ) يعني إذا قلنا : إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يلزمه الإعادة فيهما ، وهو تخريج  لأبي الخطاب  ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، واختار  القاضي    : أنه لا يجب قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها ، اختاره في شرح المذهب . وقيل : إن لزمته وأتمها كفته ، ولم يجب قضاؤها إذا بلغ . قاله في الرعاية . 
فائدة : 
حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها  على القول بإعادتها . قلت    : فيعايى بها . وحيث قلنا " لا تجب " فهل يلزمه إتمامها ؟ مبني على الخلاف فيمن دخل  [ ص: 398 ] في نفل . هل يلزمه إتمامه ؟  على ما يأتي في صوم التطوع ، وقدم  أبو المعالي  في النهاية ، وتبعه ابن عبيدان    : أنه يتمها . وذكر الثاني احتمالا . فعلى المذهب في أصل المسألة : لو توضأ قبل بلوغه ، ثم بلغ وهو على تلك الطهارة    : لم يلزمه إعادتها ، كوضوء البالغ قبل الوقت ، وهو غير مقصود في نفسه . وقصاراه : أن يكون كوضوء البالغ للنافلة ، بخلاف التيمم ، على ما تقدم محررا في التيمم قبل قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					