قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد  ، أو ولد ابن ، النصف مع عدمهما . وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد  ، أو ولد ابن . والربع مع عدمهما ) . وهذا بلا نزاع . ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا . فلو كان فاسدا : فلا توارث بينهما ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي  ، وجعفر بن محمد    . وتوقف في رواية ابن منصور    . وأما إذا كان باطلا : فلا توارث . بلا نزاع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					