قوله ( وتعول إلى عشرة ) . فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة " الغراء    " لأنها حدثت بعد المباهلة . فاشتهر العول فيها . 
ومسألة المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب    . فشاور  عمر  رضي الله عنه الصحابة . فأشار عليه  العباس  رضي الله عنه بالعول . واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على القول به ، إلا  ابن عباس  رضي الله عنهما ، ولكنه لم يظهر ذلك في حياة  عمر    . فلما مات  عمر  رضي الله عنه دعا  ابن عباس  إلى المباهلة . وقال " من شاء باهلته : إن الذي أحصى رمل عالج  عددا : لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا . فإذا ذهب النصفان بالمال ، فأين الثلث ؟ " . ثم قال " وأيم الله لو قدموا من قدم الله ، وأخروا من أخر الله ، ما عالت فريضة قط " فقيل له " لم لا أظهرت هذا في زمن  عمر  رضي الله عنه ؟ فقال : كان مهيبا فهبته " انتهى . وتقدم قبلها مسألة " الإلزام " ولا جواب له عنها 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					