[ ص: 322 ] باب قسم التركات 
فائدتان إحداهما : لو قال قائل : إنما يرثني أربعة بنين ، ولي تركة . أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي . وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي . وأخذ الثالث ثلاث دنانير وخمس ما بقي . وأخذ الرابع جميع ما بقي . والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه ، من غير زيادة ولا نقصان . كم كانت التركة  ؟ فالجواب : أنها كانت ستة عشر دينارا . وفي الفروع هنا سهو . فإنه جعل للرابع : أربعة وخمس ما بقي . والحال : أنه لم يبق شيء بعد أخذ الأربعة . 
				
						
						
