قوله ( فإذا أدلى جماعة بواحد ، واستوت منازلهم منه    . فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال  أبو الخطاب    : اختاره عامة شيوخنا . قال الزركشي    : عليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق . وغيرهم .  وعنه    : للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا ولد الأم . وقال  الخرقي    : يسوى بينهم إلا الخال والخالة . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . ذكرها جماعة . واختاره  ابن عقيل  في التذكرة استحسانا . واختاره أيضا الشيرازي    .  [ ص: 325 ] قال  المصنف  في المغني : لا أعلم له وجها . قال  القاضي    : لم أجد هذا بعينه عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قوله ( وإن كان بعضهم أقرب من بعض ، فمن سبق إلى الوارث : ورث ، وأسقط غيره . إلا أن يكونا من جهتين ، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب أم لا . كبنت بنت بنت . وبنت أخ لأم    ) . فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد . وذكر في الترغيب رواية : أن الإرث للجهة القربى مطلقا . وفي الروضة في ابن بنت ، وابن أخ لأم  له السدس . ولابن البنت النصف . فالمال بينهما على أربعة ، بالفرض والرد . 
				
						
						
