فائدتان إحداهما : لو مات كافر عن حمل منه : لم يرثه الحمل    . للحكم بإسلامه قبل وضعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونصره في القواعد الفقهية . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : يرث . اختاره  القاضي  في بعض كتبه . قال في الفروع : وهو أظهر . قلت    : وهو الصواب . وفي المنتخب للشيرازي    : يحكم بإسلامه بعد وضعه ، ويرثه . ثم ذكر عن  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه . وحمله على ولادته بعد قسم الميراث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					