تنبيهات 
الأول : ظاهر قوله ( وهما مشروعان للصلوات الخمس    ) سواء كانت حاضرة أو فائتة . ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا . ويأتي أيضا إذا جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت    . 
الثاني : مفهوم قوله " الصلوات الخمس " أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات  ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشرع للمنذورة . وأطلقهما ابن عبيدان  ، والزركشي  ، والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب ما يقول لصلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، والجنازة ، والتراويح    . 
الثالث : ظاهر قوله ( للرجال    ) أنه يشرع لكل مصل منهم ، سواء صلى في جماعة أو منفردا ، سفرا أو حضرا ، وهو صحيح . قال  المصنف    : والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم  ، إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان . قال في الفروع ، وهو أفضل لكل مصل ، إلا كل واحد ممن في المسجد ، فلا يشرع . 
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال  المجد  في شرحه : وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة  جاز من غير كراهة ، نص عليه . وجمعهما أفضل . انتهى . 
ويأتي قريبا : هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟  الرابع : مفهوم قوله " للرجال " أنه لا يشرع للخناثى ، ولا للنساء  ، وهو صحيح ، بل يكره ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال الزركشي    : هو المشهور من  [ ص: 407 ] الروايات . قال  المجد  في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، وقدمه ابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين .  وعنه  يباحان لهما مع خفض الصوت . ذكرهما في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان .  وعنه  يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق .  وعنه  يسن لهن الإقامة ، لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره . فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء ، بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان .  وعنه  يسن الإقامة فقط ، ويتوجه في التحريم جهرا : الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره  عنه  في الفروع في آخر الإحرام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					