فوائد الأولى : إذا قدم المفقود ، بعد قسم ماله    : أخذ ما وجده بعينه ، ويرجع على من أخذ الباقي . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية عبد الله    . واختاره أبو بكر    . قال في الفائق : وهو أصح . وصححه  ابن عقيل    . وغيره . وجزم به  المصنف  وغيره .  وعنه    : لا يرجع على من أخذ . نص عليه في رواية ابن منصور    . وقال : إنما قسم بحق لهم .  [ ص: 340 ] قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الكبرى . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : رجع في رواية . ونقل ابن منصور    : لا يرجع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					