الثانية : كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة : فماله فيء  نص عليه في الجهمي وغيره . وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة .  [ ص: 353 ] وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وهما في غسله والصلاة عليه ، وغير ذلك . ونقل  الميموني  في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده  ؟ قال : أنا لا أشهده . يشهده من شاء . قال ابن حامد    : ظاهر المذهب : خلافها ، على نقل يعقوب  وغيره ، وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه . قال : وقد يتخرج على رواية  الميموني    : أنه إن تولاه متول : فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله : وجهان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					