[ ص: 361 ] باب الإقرار بمشارك في الميراث 
فائدة قوله ( إذا أقر الورثة كلهم ) يعني : ولو كان الوارث واحدا ( بوارث للميت ) . سواء كان من حرة ، أو أمة    . نقله الجماعة . ( فصدقهم ، أو كان صغيرا ) وكذا لو كان مجنونا ( ثبت نسبه ) ولكن بشرط أن يكون مجهول النسب . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في كتاب الإقرار بأتم من هذا . ويأتي أيضا هناك : إذا أقر المريض لوارث ، وبعده : إذا أقر من عليه الولاء بوارث . 
فائدة : قوله ( يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق ) . إذا كانا من الورثة . ولو كانت بنتا : صح ، لإرثها بفرض ورد . 
قوله ( سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه ) . أما إذا كان لا يحجبه مطلقا ، أو كان يحجبه حجب نقصان : فلا خلاف في ذلك . وهو واضح . وأما إذا كان يحجبه حجب حرمان ، فالصحيح من المذهب : أن المقر به يرث إذا ثبت النسب . اختاره ابن حامد  ،  والقاضي    . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقد شمله كلام  المصنف  في قوله ( ثبت نسبه وإرثه ) . وقيل : لا يرث مسقط . اختاره  أبو إسحاق    . وذكره الأزجي  عن أصحابنا غير  القاضي    . وقال : إنه الصحيح .  [ ص: 362 ] فعلى هذا : هل يقر نصيب المقر به بيد المقر ، أو ببيت المال ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى . وهو الذي خرجها . قلت    : الصواب : أنه يقر بيد المقر . وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه . على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار . 
تنبيه : 
مراده بقوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) . إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا . أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ، ويرث . قاله في الفروع ، وغيره . قلت    : الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام  المصنف    . لأن قوله " وإن أقر بعضهم " يعني بعض الورثة . وهذا ليس من أهل الورثة . للمانع الذي به . 
قوله ( وإن أقر بعضهم : لم يثبت نسبه ) . يعني مطلقا . بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيره . وقيل : لا يثبت . جزم به الأزجي  ، وغيره . فلو كان المقر به أخا ، ومات المقر عن بني عم : ورثوهم . وعلى الأول : يرثه الأخ . وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا ، فتثبت العمومة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، في كتاب الإقرار . وظاهر ما قدمه في الرعايتين ، والحاوي : أنه يثبت . فإنهما قالا : ويثبت نسبه وإرثه ، من المقر لو مات . وقيل : لا يثبتان . انتهى . وصححه في التلخيص . وفي الانتصار خلاف ، مع كونه أكبر سنا من أبي المقر ، أو معروف النسب . انتهى .  [ ص: 363 ] ولو مات المقر ، وخلفه ، والمنكر : فإرثه بينهما . فلو خلفه فقط : ورثه . وذكر جماعة إقراره له كوصية . فيأخذ المال في وجه ، وثلثه في آخر . وقيل : المال لبيت المال . 
قوله ( وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثر .  وعنه    : إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين ، أو نسب    : ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم وشهادة وإقرار . وفي اعتبار عدالتهما الروايتان . قاله في الفروع . قال في الفائق : في ثبوت النسب والإرث ، بدون لفظ الشهادة    : روايتان . وهما بإقراره بدين على الميت . قال  القاضي    : وكذلك يخرج في عدالتهما . ذكره أبو الحسين  في التمام . 
قوله ( إلا أن يشهد منهم عدلان : أنه ولد على فراشه ، أو أن الميت أقر به ) . وكذا لو شهد أنه ولده . فإنه يثبت نسبه وإرثه . بلا نزاع . 
فائدة : لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ ، أو عقل : ثبت نسبه ، فلو مات وله وارث غير المقر : اعتبر تصديقه ، وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					