قوله ( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما  في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : يجوز .  وعنه  يكره . ونقلها  حنبل    . وقيل : يجوز إن كان فقيرا . ولا يجوز مع غناه ، واختاره الشيخ تقي الدين    . قال : وكذا كل قربة . ذكره  عنه  في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة : هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					