[ ص: 399 ] قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني    : لم يعتق ذكره  القاضي    ) وهو المذهب . قال في الفروع : لم يعتق في الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . ويحتمل أن يعتق . وهو تخريج وجه  لأبي الخطاب    . وقال  أبو الخطاب  وتبعه في الحاوي الصغير : لا نص فيها . إلا أن  القاضي  قال : لا يعتق . وقال  أبو الخطاب    : يحتمل أن يعتق . 
تنبيه : قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه ) قال ذلك  المصنف  على سبيل ضرب المثال . وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه ، فإنه داخل في المسألة . وإذا أمكن كونه منه ، فلا يخلو : إما أن يكون للعبد نسب معروف ، أو لا . فإن لم يكن له نسب معروف : عتق عليه . وإن كان له نسب معروف ، فالصحيح من المذهب : أنه يعتق عليه أيضا . لاحتمال أن يكون وطئ بشبهة . وقدمه في الفروع . وقاله  القاضي  في خلافه ، وابنه أبو الحسين  ، والآمدي    . وقيل : لا يعتق . لكذبه شرعا . وهو احتمال في انتصار  أبي الخطاب    . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
تنبيه : قال ابن رجب  وتبعه في القواعد الأصولية : هذا جميعه مع إطلاق اللفظ . أما إن نوى بهذا اللفظ الحرية : فينبغي عتقه بهذه النية ، مع هذا اللفظ . قال ابن رجب    : ثم رأيت أبا حكيم  وجه القول بالعتق ، وقال : لجواز كونه كناية في العتق . . 
				
						
						
