قوله ( وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه ، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه  عتق جميعه ) . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وقال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب .  وعنه    : لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر لا غير .  [ ص: 429 ]  وعنه    : يعتق جميعه في المنجز دون التدبير . وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير ، إذا كان يخرج من . الثلث . وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض . 
فائدة : لو مات العبد قبل سيده    : عتق منه بقدر ثلثه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يعتق كله . لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه . 
				
						
						
