قوله ( وإن أعتق في مرضه ستة أعبد ، قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم    : بيعوا في دينه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والرعاية الكبرى ، في باب تبرعات  [ ص: 430 ] المريض . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في شرح ابن منجا    . 
( ويحتمل أن يعتق ثلثهم ) . وهو رواية ذكرها  أبو الخطاب    . فإن التزم وارثه بقضاء الدين : ففي نفوذ عتقهم وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والزركشي  ، والمغني ، والشرح . وقالا ، وقيل : أصل الوجهين : إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره ، وعلى الميت دين ، فقضى الدين ، هل ينفذ  ؟ فيه وجهان . قلت : الصواب نفوذ عتقهم . 
فائدتان : إحداهما : لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم : احتمل بطلان عتق الكل . واحتمل أن يبطل بقدر الدين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . 
الثانية : قوله ( وإن أعتقهم ، فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه    : عتق من أرق منهم ) . بلا نزاع . وكان كسبهم لهم من منذ عتقوا . وقدم  ابن رزين    : أنه لا ينفذ عتقهم . وحكاهما في الكافي احتمالين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					