قوله ( فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا    . ولم يستدر ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وغيرهما واختاره ابن عبدوس  في تذكرته وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وابن تميم  ، والمحرر .  وعنه  يزيل قدمه في منارة ونحوها نصره  القاضي  في الخلاف وغيره واختاره  المجد  وجزم به في الروضة ، والمذهب الأحمد ، والإفادات ، والمنور . قلت    : وهو الصواب . لأنه أبلغ في الإعلام ، وهو المعمول به . زاد  أبو المعالي    : يفعل ذلك مع كبر البلد . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق وابن عبيدان    . قال في الإقناع : يشرع إزالة قدميه في المنارة ، فعلى المذهب : قال الفروع : وظاهره يزيل صدره . انتهى . 
قلت    : قال في التلخيص : ولا يحول صدره عن القبلة    . 
تنبيه : 
ظاهر قوله " التفت يمينا وشمالا " أنه سواء كان على منارة ، أو غيرها ، أو على الأرض ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم ، وقال  القاضي  في المجرد : إن أذن في صومعة  التفت يمينا وشمالا . ولم يحول قدميه . وإن أذن على الأرض : فهل يلتفت ؟  على روايتين . ذكره ابن عبيدان    . وهي طريقة غريبة . 
فائدتان 
إحداهما : يقول " حي على الصلاة " في المرتين متواليتين عن يمينه . ويقول " حي على الفلاح " كذلك عن يساره  ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وقيل يقول " حي على الصلاة " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، ثم يقول  [ ص: 417 ] حي على الفلاح " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، وقيل : يقول " حي على الصلاة " مرة عن يمينه ، ثم يقول عن يساره " حي على الفلاح " مرة . ثم كذلك ثانية قال في الفروع : وهو سهو ، وهو كما قال والظاهر : أنه خلاف إجماع المسلمين . 
الثانية : لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من المذهب جزم به الآجري   وغيره . قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : هذا أظهر الوجهين . وذكر  أبو المعالي  فيه وجهين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					