قوله ( ويتولاهما معا ) . يعني : يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة  ، وهو المذهب . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم .  وعنه  المؤذن وغيره في الإقامة سواء . ذكرها أبو الحسين    . وقيل : تكره الإقامة لغير الذي أذن  ، وعند أبي الفرج    : تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة . فلا تكره الإقامة لغيره . وتقدم . إذا تشاح فيه اثنان فأكثر . وهل تستحب الزيادة على الواحد ؟ قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					