. قوله ( ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ) هذا المذهب ، أعني أن الجلسة تكون خفيفة جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم والوجيز ، وابن تميم  ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن منجا  في شرحه ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين . وقيل : يجلس بقدر صلاة ركعتين . جزم به في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس    . قال  أحمد    : يقعد الرجل مقدار ركعتين . 
قال في الإفادات : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين  وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم في كل صلاة يسن تعجيلها . . قاله أكثر الأصحاب وذكر الحلواني    : يجلس بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين في صلاة يسن تعجيلها وفي المغرب يجلسه . وقال في التبصرة : يجلس في المغرب وما يسن تعجيلها بقدر  [ ص: 422 ] حاجته ووضوئه . وقال في الإفادات : ويفصل بين كل أذان وإقامة بقدر وضوء وركعتين . وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء ، وصلاة ركعتين إلا المغرب . فإنه يجلس جلسة خفيفة ، واستحباب الجلوس بين أذان المغرب  ، وكراهة تركه : من المفردات . 
فائدة : 
تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب  على الصحيح من المذهب نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني ، والشرح . ذكراه في صلاة التطوع ، وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال  ابن عقيل    : لا يركع قبل المغرب شيئا .  وعنه  يسن فعلهما جزم به ناظم  المفردات . وهي من المفردات أيضا . وقال في مجمع البحرين ، وابن تميم    : لا يكره . رواية واحدة . وهل يستحب ؟ على روايتين  وعنه    " بين كل أذانين صلاة " وقاله ابن هبيرة  في غير المغرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					