قوله ( ولا حد على قاذفها    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه .  وعنه    : عليه الحد .  وعنه    . عليه الحد ، إن كان لها ابن . لأنه أراده . قال الزركشي    : وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر . وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن .  [ ص: 501 ] ونظير ذلك : لو قذف أمة ، أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان . فهل يحد  ؟ على روايتين . ذكرهما  المجد  وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					