فوائد : 
الأولى : حيث قلنا بالوجوب ، فإن المرأة كالرجل في ذلك    . أشار إليه أبو الحسين  وأبو حكيم النهرواني  ، وصاحب الوسيلة . قاله ابن خطيب السلامية    . 
الثانية : على القول بالوجوب : لا يكتفى بمرة واحدة في العمر . على الصحيح من المذهب . قال ابن خطيب السلامية  في النكت : جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة ، بل يكون النكاح في مجموع العمر . لقول  الإمام أحمد  رحمه الله : ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام . وقدم في الفروع : أنه لا يكتفى بمرة واحدة . وقال أبو الحسين  في فروعه : إذا قلنا بالوجوب ، فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا  ؟ ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه لا يسقط . لقول  الإمام أحمد  في رواية المروذي    : ليست العزوبة من الإسلام . وهذا الاسم لا يزول بمرة . وكذا قاله صاحب الوسيلة ، وأبو حكيم النهرواني    .  [ ص: 13 ] وفي المذهب لابن الجوزي  ، وغيره : يكتفى بالمرة الواحدة لرجل وامرأة . وجزم به في عيون المسائل ، وقال : هذا على رواية وجوبه . ونقل  ابن الحكم    : أن  الإمام أحمد  رحمه الله قال : المتبتل هو الذي لم يتزوج قط قلت : وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا . وهو ظاهر كلامه في الفروع ، بخلاف صاحب النكت . 
الثالثة : وعلى القول بوجوبه : إذا زاحمه الحج الواجب    . فقد تقدم لو خاف العنت من وجب عليه الحج  ، في كتاب الحج . وذكرنا هناك الحكم والتفصيل . فليراجع . 
الرابعة : في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان . ذكرهما في الواضح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . قال  ابن عقيل  في المفردات : قياس المذهب عندي : يقتضي إيجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب ، وتناولهما . قال ابن خطيب السلامية  ، في نكته على المحرر : وحيث قلنا الوجوب ، فالواجب هو العقد . وأما نفس الاستمتاع ، فقال  القاضي    : لا يجب . بل يكتفى فيه بداعية الوطء ، وحيث أوجبنا الوطء . فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير . انتهى . 
الخامسة : ما قاله أبو الحسين : هل يكتفى عنه بالتسري ؟  فيه وجهان . وتابعه في الفروع . وأطلقهما في الفائق . والزركشي    . قال  ابن أبي المجد  في مصنفه : ويجزئ عنه التسري في الأصح . قال في القواعد الأصولية : والذي يظهر الاكتفاء . قال ابن نصر الله  في حواشي الزركشي    : أصحهما لا يندفع . فليتزوج . فأمر بالتزوج . قال ابن خطيب السلامية    : فيه احتمالان . ذكرهما  ابن عقيل  في المفردات ، وابن الزاغوني    .  [ ص: 14 ] ثم قال : ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم    } انتهى . 
قلت    : وهو الصواب . وقال بعض الأصحاب : الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت . وإن لم يسقط مع غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					