قوله ( وهل يجزئ أذان المميز للبالغين  ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي ، والخلاصة ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وابن عبيدان  إحداهما : يجزئ وهو المذهب . وعليه الجمهور وصححه في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، وحواشي المحرر لصاحب الفروع ، وغيرهم واختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين    : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر ، وابن تميم  ، وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح ، والوجيز . والرواية الثانية : لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،  وابن رزين  في شرحه . قال في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز . للبالغين في أقوى الروايتين ونصره . وإليه ميل  المجد  في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين    . ونقل  حنبل    : يجزئ أذان المراهق  قال  القاضي    : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق . 
فائدة : 
علل بعض الأصحاب عدم الصحة : بأنه فرض كفاية . وفعل الصبي نفل . وعلله  المصنف   والمجد  وغيرهما : بأنه لا يقبل خبره . 
قال في الفروع : كذا قالا . وقال الشيخ تقي الدين    : يتخرج في أذانه روايتان . كشهادته وولايته . وقال : أما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره : فلا خلاف في جوازه . ومن  [ ص: 424 ] الأصحاب من أطلق الخلاف . قال : والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يباشره صبي ، قولا واحدا . ولا يسقط الفرض . ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة  في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك : فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					